تاريخ اليوم:

تنص مراسيم نشاط وكلاء السيارات الصادرة في  العدد الاخير من الجريدة الرسمية أن يمنح وزير الصناعة الاعتماد في اجل اقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ منح وصل ايداع ملف الاعتماد .

وتم استبدال عبارة “اعتماد نهائي” بعبارة “اعتماد”، كما لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول الا على اعتماد واحد يسمح له بممارة النشاط ويتمثل في علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات والنصف المقطورات الجديدة. و03 علامات تجارية بالنسبة للالات المتحركة الجديدة.

.

كما يشترط على طالب ممارسو نشاط وكيل المركبات الجديدة امتلاكه المنشآت الاساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع ووقطع الغيار والتخزين.

ويجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تشكيلة مركباتهم ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمئة من مجموع المركبات السياحية المسوقة.

كما لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة السياحية الا بالسيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم مكعب، أو أقل التي تعادل 1.6 لتر.

ويجب ان يتم كل دفع من اجل اقتناء مكبات جديدة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.

كما يودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.

ياسمين حداد

 

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات