أصدرت وزارة الصناعة دفتر شروط يحدد كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
ووفق ذات الدفتر يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية،كما يتعهد الوكيل بإستبدال قطع الغيار واللوازم غير صالحة للاستعمال.
وشدد الدفتر الجديد على أنه في حال وفي حالة معاينة عيب مغطى بالضمان يجب استبدال المركبة ويجب ان يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلمة وهذا شريطة ان يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام ارشادات المصنّع.
وأَضاف الدفتر الجديد في حال تعطل المركبة أوالدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في اطار الضمان لفترة تفوق 7 أيام فعلى الوكيل وضع مركبة على وجه الاستبدال تحت تصرف الزبون الا في حالة احكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة اقل.
وأكد الدفتر الجديد على أن يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطاع الغيار واللوازم الأصلية أوذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه.