صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 34، المرسوم التنفيذي المعدل الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
حيث تم استبدال عبارة “اعتماد نهائي” بعبارة “اعتماد”، كما لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول الا على اعتماد واحد يسمح له بممارة النشاط ويتمثل في علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات والنصف المقطورات الجديدة. و03 علامات تجارية بالنسبة للالات المتحركة الجديدة.
ووفقا للمرسوم، يمنح وزير الصناعة الاعتماد في اجل اقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ منح وصل ايداع ملف الاعتماد.
كما يشترط على طالب ممارسو نشاط وكيل المركبات الجديدة امتلاكه المنشآت الاساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع ووقطع الغيار والتخزين.
ويجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تشكيلة مركباتهم ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمئة من مجموع المركبات السياحية المسوقة.
كما لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة السياحية الا بالسيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم مكعب، أو أقل التي تعادل 1.6 لتر.
ويجب ان يتم كل دفع من اجل اقتناء مكبات جديدة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.
كما يودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه.
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.
2 – بطاقة التعريف الجبائية.
3 – السجل التجاري.
مستخرج الجداول الضريبية مسوى
وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب.
قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخـة مـــن عــقــد أو عــقــود الــوكــالــة الحصريــة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.
والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتــين مــن السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا 3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع.
عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الـــوثائق المقدمة.
كريم خالدي