تاريخ اليوم:

لن تشهد عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أي تعديلات جديدة، عبر قانون المالية لسنة 2025.

وحسب قرار صادر عن المحكمة الدستورية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعلق برقابة دستورية للمادتين 103 و208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، بناء على إخطار برلماني تقدّم به 47 نائبا، فإنه من حيث الموضوع، يدعّي المخطرون أن المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص، تنتهك حقي المساواة والتملك بنصها على أنه “تعدّل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر “يرخص بجمركة السيارات المستعملة، وتعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب الحالات”.

لا تعديلات على استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

وتتمثل هذه الحالات في إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي 12 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها وإعادة دفع 66 بالمائة من الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل في أجل يفوق 12 شهرا ويساوي أو يقل عن 24 شهرا، و33 بالمائة في أجل يفوق 24 شهرا ويساوي أو يقل عن 36 شهرا ولا يطالب بإعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة بعد 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.

 

واعتبر أصحاب الإخطار، أن هذه المادة تحرم الجزائريين المقيمين في الخارج من حق استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات إلى الجزائر، وهي بذلك، حسبهم، تتعارض مع أحكام المادتين 35 و37 من الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين، كما تحرمهم من حق الملكية المكرّسة في المادة 60 من الدستور، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية.

 

ويضيف الإخطار، أن الترخيص بجمركة السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن ثلاث سنوات وقصره على الخواص المقيمين مرة كل 3 سنوات هو تدبير جاء ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2020، إذ أنه بمقتضى المادة 110 التي نصت فقرتها 2 “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل 3 سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحه للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون”. وعليه، لا يكون هذا الحكم قابلا للرقابة الدستوري.

المصدر : جريدة الشروق

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات