تاريخ اليوم:

أقرت اللجنة المتساوية الأعضاء بغرفتي البرلمان صيغة توافقية لحسم الأحكام محل الخلاف في مشروع قانون المرور، تضمنت تخفيض الغرامات المالية الخاصة بمخالفات الدرجة الثالثة والرابعة إلى سقف يصل إلى ألفي دينار، مع نزع الطابع الجنائي عن أحكام القانون، إلى جانب حذف الفقرة الثانية من المادة 124 المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل في قضايا القتل الخطأ، وتعميم أحكامها، على غرار سائق المركبة العادي، تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، وهي النقطة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت ممثلي مهنيي النقل إلى المطالبة بإلغائها، في حين أبقت اللجنة على العقوبات المشددة من دون أي تخفيض في حالات السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

وفي تفصيل هذه الصيغة التوافقية، مست التعديلات 11 مادة كانت محل خلاف ضمن مشروع القانون، تمحور أبرزها حول إعادة ضبط الغرامات المالية الخاصة بمخالفات الدرجة الثالثة والرابعة، حيث شمل التخفيض جملة من المخالفات الأكثر تداولا، على غرار تجاوز السرعة القانونية، وعدم احترام إشارات التوقف وإشارات المرور، واستعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، والاستمرار في قيادة مركبة من دون تجديد صنف رخصة السياقة أو شهادة الكفاءة المهنية، إلى جانب التغيير المفاجئ للاتجاه بشكل يشكل خطرا على مستعملي الطريق دون تنبيههم، وقد بلغ سقف التخفيض 2000 دينار، فيما تراوحت الغرامات المطبقة في بعض هذه المخالفات بين 9 آلاف و15 ألف دينار.

المصدر : جريدة الشروق

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات