تاريخ اليوم:

راسلت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية مصالحها لضمان التطبيق العملي للتعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بتعريفات بيع قسيمات السيارات، المركبات، اليخوت، وحقوق الطابع، مع وجوب الالتزام بها والإبلاغ عن أي صعوبات خلال فترة سريانها إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

 

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب وتحديدا قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات بتاريخ 23 نوفمبر، تحت ترقيم 73 موجهة إلى مديرية المؤسسات الكبرى والمدراء الجهويين للضرائب ومديري الضرائب للولايات، فقد تمت مراجعة التعريفات المطبقة في مجال حقوق الطابع وفق المادتين 43 و55 من قانون المالية لسنة 2025، لذلك، فمديرو الضرائب مطالبون بتطبيق النسب الجديدة.

وتهدف هذه التعليمة إلى إحاطة المصالح الجبائية علما بالتعديلات التي أدخلتها المادة 43 على أحكام المواد 2 و58 و60 و83 و86 و135 مكرر 3 و145-1 و147 مكرر 7 من قانون الطابع، وكذا التعديلات التي أدخلتها المادة 55 على المادة 300 من القانون نفسه، في إطار تحيين تعريفات حقوق الطابع والملصقات الخاصة بالمركبات (قسيمة السيارات) السارية إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

وطبق التعليمة، تشمل التعديلات مراجعة الحد الأدنى للتحصيل، تعريفات حق الطابع المتعلق بالمقاييس، حقوق الطابع المطبقة على السندات القابلة وغير القابلة للتداول، حقوق الطابع على العناوين ووثائق الملاحة المسلّمة من طرف الإدارة البحرية، تعريفات الضريبة السنوية لحيازة اليخوت أو قوارب النزهة، وتعريفات قسائم السيارات.

وعملا بأحكام المادة 2 من قانون الطابع، السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2024، “مع مراعاة أحكام المادة 100 من نفس القانون، لا يمكن تحصيل مبلغ يقلّ عن 5 دينار في الحالة التي لا يؤدي فيها تطبيق تعريفة حق الطابع إلى هذا المبلغ”. وقد أدخلت المادة 43 تعديلات على الحد الأدنى للتحصيل بالزيادة ليصبح محدّدا بـ30 دينار.

وفيما يخص مراجعة تعريفات حق الطابع حسب المقاس، وخصوصا المادتين 58 و60 من قانون الطابع، فقد أُدخلت تعديلات تخصّ حقوق الطابع المطبّقة على العقود والوثائق، بما في ذلك الحد الأدنى للتحصيل على العقود المحرّرة على نصف ورقة من الورق العادي.

وتم تحديد التعريفات الجديدة بـ80 دينار لورق السجل، و60 دينار للورق العادي، و30 دينار لنصف ورقة.

أما تعريفات حقوق الطابع الخاصة بالسندات القابلة وغير القابلة للتداول، فقد تم رفعها من 0.5 دينار إلى 1 دينار عن كل 100 دينار أو جزء منه، مع تطبيق حق ثابت بقيمة 500 دينار إذا كان الحساب أقل من هذا الحد. وتخضع الأوراق التجارية المقيّدة منذ إنشائها لدى مؤسسة ائتمان أو مكتب صكوك بريدية لحق طابع قدره 500 دينار بدل 100 دينار.

 

التعريفات الجديدة لحق الطابع المطبقة على شهادات السلامة البحرية

كما تم تحديد التعريفات الجديدة لحق الطابع المطبّق على تسليم الوثائق وشهادات السلامة البحرية، لتصبح رسوم شهادة الملاحة 1.000 دينار بدل 200 دينار، وشهادة الطاقم الآمن 500 دينار بدل 100 دينار، ورسوم النسخ المكرّرة من شهادات الملاحة 300 دينار بدل 150 دينار.

وبخصوص بطاقات ترقيم السيارات وكافة المركبات الأخرى ذات المحرك، فقد تمت إعادة تهيئة تعريفات الضريبة المترتبة عليها لتصبح رسوم سيارات السياحة والشاحنات الصغيرة والشاحنات ومركبات النقل الجماعي من 2 إلى 4 قوة حصانية 800 دينار بدل 500 دينار، ومن 5 إلى 9 قوة حصانية 1.000 دينار بدل 800 دينار، وابتداء من 10 قوة حصانية 2.000 دينار بدل 1.000 دينار. أما الجرّارات، فأصبحت 1.000 دينار بدل 700 دينار، وآليات الأشغال العمومية المتحركة 3.000 دينار بدل 1.800 دينار.

وأعادت أحكام المادة 43 تهيئة تعريفات الضريبة السنوية على حيازة اليخوت أو قوارب النزهة، لتصبح رسوم اليخوت من طن واحد إلى أقل من طنين 7.000 دينار بدل 4.000 دينار، وتساوي طنين وأقل من 3 أطنان 10.000 دينار بدل 7.000 دينار، وتساوي 3 أطنان وأقل من 6 أطنان 60.000 دينار بدل 54.000 دينار.

أما بالنسبة للتي تساوي 6 أطنان وأقل من 10 أطنان، فتعادل 180.000 دينار بدل 150.000 دينار، وتساوي 10 أطنان وأقل من 15 طنا 315.000 دينار بدل 300.000 دينار، وتساوي 15 طنا وأقل من 20 طنا 380.000 دينار بدل 360.000 دينار، فيما أصبحت اليخوت التي تساوي 20 طنا فما فوق 500.000 دينار بدل 480.000 دينار.

وفيما يخص تعريفة الملصقات الضريبية للسيارات، فقد أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة لتطبيق المادة 300 بعد تعديلها بموجب المادة 55 من قانون المالية لسنة 2025. وتهدف هذه التعديلات إلى مراجعة قيمة الملصق الضريبي للسيارات الخاصة والمركبات المعدلة للاستعمال النفعي ذات القوة الجبائية 10 أحصنة فما فوق، حيث أصبحت التعريفات حسب عمر المركبة.

وتعادل للسيارات أقل من 3 سنوات 25,000 دينار، وبين 3 و6 سنوات 20,000 دينار، وأكثر من 6 وحتى 10 سنوات 15,000 دينار، وأكثر من 10 سنوات 10,000 دينار، أما السيارات ذات القوة أقل من 10 أحصنة، فلم يطرأ عليها أي تغيير.

ودعت المديرية العامة للضرائب كافة المسؤولين إلى تعميم هذه التعليمات ومتابعة تطبيقها، مع الإبلاغ عن أي صعوبات أثناء التنفيذ.

المصدر : الشروق أولاين.

مراسلة جديدة للضرائب بخصوص قسيمة السيارات

 

 

 

 

 

 

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات