أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، بخصوص عقوبة عدم حيازة شهادة تأمين.
وأوضحت المصالح ذاتها أن حيازة شهادة التأمين لكل سائق مركبة مخصصة لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع، وحيازة شهادة تأمين البضائع، أمر ضروري وواجب.
وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 7 أوت سنة 2001. والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم. وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
وفي حال عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة تعتبر مخالفة. طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
كما يعاقب القانون عليها بغرامة مالية تتراوح من 500 ألف سنيم إلى 10 ملايين سنتيم. على أن يتم تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية.