قدمت قيادة الدرك الوطني لسائقي المركبات “GPL” التي تستعمل غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط كوقود بعض النصائح لتفادي المخالفات.
وأوضحت القيادة عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، أن بعض المخالفات، معاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم بغرامة من 10.000 الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر، أهمها:
1- عدم وضع إشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول الممّيع كوقود بواسطة لوحة معدنية يسلّمها ويثبتها المُرّكب في واجهتها الخلفية بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها”G.P.L غاز”.
2- عدم مطابقة لوحة “غ.ب.م” للنماذج المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت 1983″
هذه اللوحة يجب أن:
-تكون عبارة عن لوحة معدنية (أي لا تكون عبارة عن ملصقات)
-شكلها يكون على شكل مستطيل 60×80 ملم وبزوايا مستديرة
-يكتب عليها ” غاز G.P.L ” بالأسود على قاعدة خضراء