تاريخ اليوم:

أقرّ مرسوم تنفيذي جديد موقع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي كيفيات بيع المركبات أو السيارات بمختلف أنواعها، حيث يُلزم المالك القديم، بمجرد إبرام صفقة البيع، بإرسال تصريح إلى والي ولاية مقر إقامته يُعلمه فيه بهوية المشتري وعنوانه، كما يشترط تدوين عبارة “بيعت يوم…” على بطاقة الترقيم قبل تسليمها، ولا تُقبل هذه البطاقة لسير المركبة إلا لمدة شهر واحد. وفي حال البيع لمحترف لا يتصرف كوسيط، بل يجب عليه إيداع البطاقة لدى الوالي مرفقة بتصريح شراء، وتُحدد باقي الإجراءات حسب حالة المشتري ونوع الصفقة بقرارات من الوزير المكلف بالداخلية.

شروط جديدة لبيع السيارات الجديدة والمستعملة بالجزائر

وفي حال إعادة البيع المتتالي إلى التاجر، أو عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الإجراءات الواجب القيام بها، ويجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلم للمشتري بطاقة ترقيم يكتب عليها “مبيعة يوم ..إلى السيد ..”، مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته.

 

ترقيم المركبات الجديدة المقتناة من الوكلاء أو المصانع المعتمدة

 

وحسب مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول محمد نذير العرباوي، متمم للمرسوم التنفيذي رقم 04/381 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، يجب على كل مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة يتجاوز وزنها 500 كيلوغرام أو نصف مقطورة وُضعت في السير أول مرة، أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته طلب ترقيم مرفقا بملف، وفي حال كانت هذه المركبات جديدة مقتناة لدى وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يُرفق طلب الترقيم بوصل تصريح بالسير المؤقت، ويُسلم الوالي لمالك المركبة بطاقة ترقيم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية سارية المفعول.

 

وفي حال تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة. وتوضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبات، والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل. وتُحدد خصائص وشروط وكيفيات إصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل.

 

ويتطلب كل تغيير ذي شأن يمس بحالة المركبة أو مكوناتها الأولية مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا، وتُحدد التغييرات ذات الشأن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم.

 

وفي حال بيع إحدى المركبات سالفة الذكر، يجب على مالكها القديم، بمجرد إبرام الصفقة، أن يُرسل إلى والي ولاية مقر إقامته تصريحا يُعلمه فيه بالبيع، ويُبين فيه هوية المشتري وعنوان إقامته المصرّح بهما.

 

ويجب على المالك القديم، قبل تسليم بطاقة الترقيم إلى المشتري، أن يكتب عليها بوضوح لا يقبل التغيير عبارة “بيعت يوم …” بتاريخ الصفقة.

 

وفي حال بيعت لمحترف لا يتصرف كوسيط، يجب على هذا الأخير أن يُسلم بطاقة الترقيم، في غضون 15 يومًا التي تلي الصفقة، إلى والي ولاية مقر إقامته، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يُعد وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويُعاد هذا التصريح بالشراء بعد تأشيرة الولاية إلى المحترف مرفقًا ببطاقة ترقيم المركبة.

 

وفي حال إعادة البيع المتتالي إلى التاجر، أو عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الإجراءات الواجب القيام بها. ويجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة، أن يُسلم للمشتري بطاقة ترقيم يُكتب عليها “مبيعة يوم … إلى السيد …” مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته.

 

ويجب على مشتري هذه المركبات، السابق ترقيمها، إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يُرسل، وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، إلى والي ولاية مقر إقامته، طلب تحويل مرفقًا ببطاقة الترقيم التي يُسلمها إياه المالك القديم، وشهادة من هذا الأخير يُشهد فيها بقيام الصفقة، ويُبين أن المركبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ترقيمها الأخير من شأنه أن يُغير البيانات السابقة الواردة في بطاقة الترقيم، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف عند الاقتضاء.

 

ولا تُقبل بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة البيع المذكورة لسير المركبة إلا خلال مدة شهر واحد. وعندما تُحوّل مركبة من ولاية إلى أخرى، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقًا باستمارة مراقبة تُعدها الولاية الأصلية. ويجب على كل مالك إحدى المركبات، في حال تغيير مقر إقامته، أن يُرسل، في غضون شهر موالٍ، إلى والي ولاية مقر إقامته الجديدة، تصريحًا يُعد طبقًا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويكون مرفقًا ببطاقة ترقيم المركبة قصد استبدالها أو تعديلها، حسبما إذا كان قد غيّر الولاية أم لا.

 

ويجب على مالك المركبة، من أجل إتمام الإجراءات المنصوص عليها، أن يُثبت هويته ومقر إقامته، وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. وكل تغيير يطرأ على إحدى المركبات وسبق ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شأن أو هو تغيير آخر من شأنه أن يُعدل المواصفات المبينة في بطاقة الترقيم، يجب أن يُتبع فورًا بإعداد المالك تصريحًا يُرسله إلى والي الولاية، مرفقًا ببطاقة ترقيم المركبة ومحضر المطابقة الذي تُعده الإدارة المكلفة بالمناجم، قصد تعديلها.

 

ويُعد هذا التصريح وفقًا للنموذج الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل، والوزير المكلف بالمناجم، والوزير المكلف بالداخلية، في غضون 15 يومًا التي تلي إدخال التغيير على المركبة.

 

أصناف رخص السياقة وشروط السن القانونية لكل فئة

 

وتشمل رخصة السياقة الأصناف “أ1” للدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر والتي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترًا مكعبًا، والصنف “أ” لنفس الدراجات بسعة أسطوانة تتعدى 125 سم³، والصنف “ب” للسيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كيلوغرام، المخصصة لنقل أشخاص، ويمكن ربط هذه المركبات بمقطورة. والصنف “ب هـ” وهي المركبات التابعة للصنف “ب” أو “و” المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها 750 كيلوغرامًا. والصنف “ج” للسيارات المخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 3500 كيلوغرام ولا يفوق 19 ألف كيلوغرام، إضافة إلى أصناف أخرى وهي رخصة سياقة من نوع “ج، ج هـ، د، د هـ، و”.

 

وتُعد كل رخصة سياقة، مهما يكن صنفها، مقبولة أيضًا لسياقة الصنف “أ”. وتُعد كل رخصة سياقة من صنف “ج” مقبولة أيضًا لسياقة الصنف “ج1″، وتُعد كل رخصة سياقة من صنف “ج1″، و”ج1 هـ”، و”د هـ” مقبولة أيضًا لسياقة الصنف “ب هـ”. وتُعد كل رخصة سياقة من صنف “ج هـ” مقبولة أيضًا لسياقة الصنف “ج1″، كما أن كل رخصة سياقة من صنف “ج1 هـ”، و”ج هـ” مقبولة أيضًا لسياقة الصنف “د هـ” شريطة أن يكون صاحبها متحصلًا على رخصة سياقة من الصنف “د”.

 

وتُحدد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة، حيث يُحدد سن 16 للصنف “أ1” والصنف “و” المطابق له، و18 سنة للأصناف “أ” و”ب” والصنف “و” المطابق له، و23 سنة للأصناف “ب هـ” و”ج1″ و”ج1 هـ”، و25 سنة للأصناف “ج” و”ج هـ” و”د هـ”. ويُفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة الرخصة صنف “ب” فقط لنقل الأشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة بالمركبة.

 

وتُحدد مدة رخصة السياقة بـ5 سنوات للأصناف “ج1″، و”ج1 هـ”، و”ج”، و”ج هـ”، و”د”، و”د هـ”، و10 سنوات للأصناف “أ1″، و”أ”، و”ب”، و”ب هـ”، و”و”، غير أن مدة صلاحية الصنف “و” مرتبطة بتقديم شهادة طبية تُثبت أن المعني مصاب بعجز أو مرض عضال دائم أو مستقر. ويجب أن يُمدد الوالي صلاحية الرخصة بناء على تقديم شهادة طبية تُثبت أهلية السائق، والتي تُمنح للأصناف “ج1″، و”ج1 هـ”، و”ج”، و”ج هـ”، و”د”، و”د هـ”، كل خمس سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وكل سنتين بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 65 سنة.

 

أما بالنسبة للأصناف “أ1″، و”أ”، و”ب”، و”ب هـ”، و”و”، فكل 10 سنوات بالنسبة للسائقين أقل من 65 سنة، و5 سنوات لمن يتجاوزونها. ويمكن تخفيض المدة بموجب قرار مشترك بين وزيري الداخلية والنقل.

 

ويجب على كل سائق مركبة أن يُقدم، كلما طُلب منه من الأعوان المؤهلين، رخصة سياقة وشهادة الكفاءة المهنية عند الاقتضاء، وبطاقة ترقيم السيارة، وعند الاقتضاء بطاقة المركبة المجرورة، ومحضر المراقبة التقنية الدورية للمركبة، وشهادة التأمين.

 

وتُعد شهادة الكفاءة المهنية إلزامية على السائقين الحائزين على رخصة السياقة من الأصناف “ب” و”ب هـ” لسياقة المركبات الموجهة لنقل المواد الخطرة، ومن الأصناف “ج1″، و”ج1 هـ”، و”ج”، و”ج هـ” لسياقة المركبات الموجهة لنقل البضائع والمواد الخطرة، ومن الأصناف “د”، و”د هـ” لسياقة المركبات الموجهة لنقل الأشخاص.

 

ويجب أن تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة، على لوحة الصانع، اسم الصانع، وعلامته، وبيان الطراز، ورقم الترتيب في سلسلة الطراز، وزيادة على ذلك، يجب أن تُنقش علامة الأسطوانة بصفة بارزة على المحرك.

 

هذا ويلغى مصطلح البطاقة الرمادية وفق المرسوم التنفيذي الجديد ويستبدل بمصطلح بطاقة الترقيم.

المصدر : موقع الشروق أولاين

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات