تاريخ اليوم:

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على صفحتها الرسمية على كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، لإيداع ملفات طلب الرخصة المسبقة والاعتماد لممارسة هذا النشاط على المنصة الرقمية المخصصة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي  تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 24-159 المؤرخ في 12 ماي سنة 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وأقرت الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات  وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط  تصنيع السيارات.

الشروع في بعث مصانع السيارات بالجزائر

وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع  على غرار مصانع رونو وجاك وباييك  وغيرها.

وفي هذا الشأن وقع الوزير الأول نذير العرباوي رسميا مرسوم تنفيذي جديد يعدل دفتر شروط تصنيع المركبات، يتضمن إضافات ل8 مواد، تحدد كيفية الشراكة مع المصنع الأجنبي، وشروط الحصول على الرخصة المسبقة ومهلة إضافية تصل سنة للالتزام بنسب الإدماج الإلزامية، وكيفية معاينة ميدانيا نسب الإدماج المحققة من طرف المتعاملين.

 

وحسب المرسوم تنفيذي رقم 24-159 مؤرخ في12 ماي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22- 384 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات موقع من طرف الوزير الأول محمد نذير العرباوي، وبناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وبناء على الدستور، تم تعديل شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وفي هذا السياق، تم تعديل وتتميم أحكام 8 مواد من دفتر الشروط ويتعلق الأمر بالمواد 7 و 8 و 10 و23 و26 و29 و30 و33 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر.

وفي هذا السياق، يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة إضافة إلى الوثائق المتضمنة في المرسوم الصادر سنة 2022 تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة عند الاقتضاء، يبين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات.

ويتم أيضا تحديد مستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، مع تحديد قائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.

وفي المادة 8، يجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.

وفي المادة 10، يتم تبليغ المتعامل بالرأي السلبي، ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.

وفي المادة 23، تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تتضمن إضافة إلى ما تفرضه الشروط السالفة، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل عضوا وممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا وممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا وتستمر اللجنة بناء على اقتراح الوزراء والهيئة الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وحسب المادة 26، تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية تتشكل من ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا وممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عضوا

وممثل الوزير المكلف بالمناجم عضوا وممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا وممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا وممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا وممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا وممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا.

ويعين أعضاء لجنة الطعن برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات والهيئة المعنية.

وتعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها ووفق المادة 29 ، تبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التدابير المتخذة من طرف المصالح المؤهلة في حالة عدم احترام المصنعين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال معايير السلامة وحماية البيئة والمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتامين.

ووفق المادة 30 وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم يمنح للمصنع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر شهر الكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه وتقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة

بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين، وعندالاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة. وطبق المادة 33 يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة،

والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات