تاريخ اليوم:

تضمن قانون المالية لسنة 2023 جملة من التدابير الضريبية. الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد ومكافحة الغش الضريبي.

كما استعرضت المديرية الإجراءات الجبائية الواردة في القانون والموزعة على أربعة أقسام وهي “تبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية”. وكذا “تشجيع الاستثمار” و”تعبئة الموارد” و”مكافحة الغش الجبائي”.

فبخصوص تسهيل الإجراءات الجبائية نص القانون على تطبيق الإخضاع على الهامش بدل رقم الأعمال، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة. المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المحددة هوامشها وأسعارها عن طريق التنظيم.

أما عن إعادة دفع الاقتطاعات من المصدر للمرتبات والأجور والمنح والريوع الخاصة بالمكلفين بالضريبة. ضمن النظام المبسط للمهن غير التجارية فيلزم القانون المكلفين بالضريبة. الذين يقومون بإجراء اقتطاعات من المصدر بإعادة دفع هذه الاقتطاعات فصليا.

وبموجب قانون المالية يمنح أصحاب المهن غير التجارية الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية. وفق ما جاء في بيان المديرية العامة للضرائب التي لفتت إلى إدراج الرفع من السقف القابل لخصم الأعباء المدفوعة نقدا من 300.000 دج إلى مليون دج. وقبول خصم الأعباء التي يتم تسديدها عن طريق الدفع في حساب بنكي في تحديد النتيجة الجبائية. بالإضافة إلي غيرها من وسائل الدفع المقبولة.

كما تم كذلك رفع السقف القابل لخصم الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالفواتير المدفوعة نقدا من 100.000 إلى 1 مليون دج. علاوة على منح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع في حساب بنكي.

في السياق ذاته، بخصوص المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية. فجرى رفع سقف هذه المداخيل المعنية بالخضوع للمعدل المؤقت للضريبة والمحدد بـ 7 بالمائة من 600.000 دج إلى 1.8 مليون دج.

وبعنوان تعديل الالتزامات التصريحية فيما يخص الرسم على الإقامة يدرج القانون إعادة دفع الرسم على الإقامة المحصل شهريا. من طرف المؤسسة الفندقية بواسطة جدول الإشعار بالدفع في أجل لا يتعدى 20 من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها على مستوى قباضة الضرائب حسب البيان.

استثناء السيارات الخاصة ذات التسعة مقاعد من الرسم

كما نص قانون المالية على استثناء السيارات الخاصة ذات تسعة مقاعد وتمتلكها المؤسسات من مجال تطبيق الرسم السنوي على المركبات حسب مديرية الضرائب.

في حين، وقصد تقليص آجال معالجة ملفات المنازعات الجبائية وتجسيد عدم تمركز القرارات. نص قانون المالية على الرفع من عتبة اختصاص رؤساء مراكز الضرائب إلى 70 مليون دينار ورؤساء المراكز الجوارية إلى 30 مليون دج. من أجل إصدار القرارات النزاعية عوضا عن مديري الضرائب بالولاية.

كما جرى كذلك إقرار إمكانية تفويض إمضاء مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب. ورئيس المركز الجواري للضرائب لفائدة الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، بخصوص الحالات المؤهلة لإجراء التخفيض التلقائي.

وبموجب المادة 45 من قانون المالية تم تخفيض مقدار المبلغ الواجب دفعه للاستفادة من التأجيل القانوني للدفع. من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة.

المصدر : النهار

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات