شدّدت وزارة الصناعة على ضرورة التزام وكلاء السيارات المستوردين بضوابط شفافة تحمي حقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، منعت الوزارة تحصيل أيّ تسبيقات من الزبائن ما لم تكن المركبات جاهزة للتسليم ضمن الآجال المحدّدة، لكنها في الوقت ذاته أتاحت إمكانية تمديد العقود بالتراضي بين الطرفين، تحقيقا لتوازن يحفظ مصالح الجميع.
وفي السياق، أتاح وزير الصناعة، سيفي غريب، إمكانية تمديد آجال تسليم المركبات باتفاق ودي بين الوكيل والزبون، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها الالتزام بالموعد المحدّد، وفي حال رفض الزبون التمديد، يلزم الوكيل برد المبلغ المدفوع مع تعويض إضافي بنسبة 10 بالمائة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط وكلاء المركبات، كما شدّد الوزير على ضرورة عدم تحصيل أي تسبيقات من الزبائن إلا إذا كانت هناك إمكانية فعلية للتسليم، لضمان حقوق المستهلكين والتقيّد بالضوابط القانونية.
وقال الوزير في رد مكتوب على سؤال النائب البرلماني، عبد الوهاب دايرة، والذي تم توجيهه إلى الوزير الأول: “يشرفني أن أعلمكم أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 المعدّل الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تنص على أن طلبيات المركبات تتم عن طريق دفع 10 بالمائة من قيمتها في حال ما إذا كان أجل التسليم 45 يوما، أو دفع 100 بالمائة في حال ما إذا كانت المركبة جاهزة للتسليم في غضون 7 أيام”.
كما تنص الأحكام التنظيمية من نفس المرسوم، يقول وزير الصناعة، على أنه يمكن تمديد هذه الآجال باتفاق الطرفين بالتراضي. وبعيدا عن ذلك، وبخصوص الممارسات التي يقوم بها بعض الوكلاء من تحصيل التسبيقات بخصوص مركبات غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه التحصيل أو في وقت قريب لا يتجاوز 45 يوما، فإن المصالح المختصة لوزارة الصناعة قد قامت بوضع منصة خاصة لتقديم شكاوى الزبائن الذين وقعوا تحت طائلة هذه الممارسات أين تم استقبال الكثير من الرسائل من هذا القبيل. وتبعا لذلك، حسب الوزير، فقد تم إرسال إعذارات للوكلاء المخالفين للأحكام التنظيمية والتي تضمنت إلزامية إرجاع المبالغ المحصلة من هؤلاء الزبائن مع تعويض يقدّر بـ10 بالمائة من المبلغ المسدّد، تطبيقا لأحكام المرسوم المذكور.
كما شدّد وزير الصناعة على أنه يتوجب على الوكلاء عدم فتح الطلبيات على المركبات التي يعلمون أنها لا يمكن تسليمها في الآجال التنظيمية المعمول بها، وأن هذا الأمر يعتبر مخالفة صارخة لدفتر الشروط الخاص بنشاط الوكلاء يستلزم سحب الاعتماد.
المصدر : موقع الشروق أولاين